الجزيري / الغروي / مازح
320
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> كان به قاذفا وبأي لغة قذف وافترى وفي التعريض بالقذف دون التصريح به التعزير دون الحد وإذا تواضع أهل بلد أو لغة على لفظ يفيد ما أفاده القذف بالزنا واللواط على التصريح فاستعمله إنسان منهم كان قاذفا وجب عليه الحد تاما به كما يجب على القاذف بالتصريح في اللغة العربية واللسان « 295 » . وعليه من قال لرجل يا زانية وأراد بالتاء التأنيث فلو فهم العرف من هذه الجملة ما يفهمه من اللفظ الخالي من تاء التأنيث فيكون قذفا ويقام عليه الحد والا فلا وانما يعزر إذا كان مؤذيا للمخاطب . وإن أراد بالتاء المبالغة فهو قذف بلا إشكال . وأما لو قذف مقطوع الذكر أو المرأة الرتقاء فإنه ينظر إلى العرف فإن كانت هذه الحالة قرينة صارفة للفظ الزنا عن مدلوله الحقيقي فلا يقام عليه الحد بل يعزر وان لم تكن صارفة فهو قذف يقام على القاذف الحد . ويشترط في المقذوف الإحصان وهو في المقام عبارة « 295 » السرائر سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 293